حتى كان صدرًا من خلافة معاوية.١
٨- وبما روى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ "دية كل ذي عهد ألف دينار".٢
فقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن كدية المسلم.٣
٩- وبما ورى عن ابن عباس ﵂ قال: قال لما نزلت ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلًا أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم كاملة قال: فسوى رسول الله ﷺ بينهم في الدية.٤
ثالثًا: دليلهم من المأثور:
١- بما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر ﵄ جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم.٥
١ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٦ والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٧ وقال سنده صحيح.
٢ أخرجه أبو داود في المراسي ص ١٥٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٠٣ كتاب الديات والمزي في تحفة الأشراف ١٣/٢١٣.
٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩.
٤ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٣٩ ولم أجده في كتب السنن المعروفة. والآية رقم (٤٢) من سورة المائدة.
٥ أخرجه الدارقطني ٢/٢٥٠ كتاب الحدود.