398

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وجد الدلالة من الحديث:
أن النفس عامة تشمل نفس المسلم والكافر، فتكون دية المعاهد المستأمن كدية المسلم.١
٢- وبما روى عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ.٢
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد المستأمن أو غيره كدية المسلم لأن النبي ﷺ فعل ذلك٣
٣- وبما روى عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه ودى ذميًا دية مسلم.٤
دل الحديث أن دية الذمي كدية المسلم والمستأمن كالذمي في الدية.٥
٤- وبما روى عن أسامة بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ جعل دية

١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩، ٢٤٠.
٢ أخرجه الترمذي ٤/٢٠ كتاب الديات وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والبيهقي ٨/١٠٢، والزيلعي ٤/٣٦٦.
٣ الاختيار لتعليل المختار ٥/٣٦،٣٧.
٤ أخرجه الدارقطني ٣/١٠٣ كتاب الحدود، والبيهقي ٨/١٠٣، كتاب الديات وذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٦.
٥ تبيين الحقائق ٦/١٢٩.

2 / 52