396

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

القول الرابع: أن المستأمن وغيره من الكفار دمه هدر لا دية ولا كفارة.
وهو قول الظاهرية.
قال ابن حزم: "دية غير المسلمين هدر وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًا أو مستأمنًا عمدًا أوخطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفًا لضرره".١
الأدلة:
أولًا: أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن ديته كدية المسلم:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:
أ - دليلهم من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه﴾ .٢
وجه الدلالة من الآية:
أن الله ﷾ أطلق القول بالدية، في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل أن الواجب في قتل المستأمن في العمد أو الخطأ الدية كاملة.٣

١ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٤٧.
٢ النساء: ٩٢.
٣ بدائع الصنائع ٧/٢٥٥، وتبيين الحقائق ٦/١٢٨.

2 / 50