369

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

سبب الخلاف:
هو اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك كحديث على ﵁ أن الرسول ﷺ قال: "لا يقتل مسلم بكافر".١
وكذلك استدلالهم بالقياس على حرمة ماله.
فمن أخذ بحديث علي ﵁ وغيره من الأحاديث الأخرى التي تمنع القصاص من المسلم للكافر المستأمن وغيره قال لا يقتل المسلم بالمستأمن وهم الجمهور.
ومن أخذ بالقياس على حرمة المال قال يقتل المسلم بالمستأمن كابي يوسف وغيره من الحنفية.
الأدلة:
أولًا: أدلة الجمهور القائلين بأن المسلم لا يقتص منه للمستأمن ولا لغيره من الكفار:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:
أ - دليلهم من الكتاب:
الآيات الواردة في نفي المساواة بين المسلم والكافر والتي منها:
١- قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾ .٢

١ أخرجه البخاري ٢/١٧٨ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير.
٢ السجدة: ١٨.

2 / 21