301

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

القول الثاني: يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب ما عدا الحجاز خاصة.
فالحجاز لا يجوز للكفار الذميين أو المستأمنين استيطانه وسكناه، ويجوز لهم دخوله والإقامة فيه ثلاثة أيام للحاجة أما ما عداه من الجزيرة العربية فيجوز للكفار سكناه واستيطانه.
وهو قول الشافعية والحنابلة.١
قال الإمام الشافعي: "ولم أعلم أحدًا أجلى أهل الذمة من اليمن، وقد كانت بها ذمة، وليست اليمن بحجاز فلا يجليهم أحدًا من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن".٢
سبب الخلاف بين الفقهاء:
هو اختلافهم في مفهوم ومراد النبي ﷺ في الأحاديث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" ٣، وقوله: "لا يجتمع دينان في جزيرة

١ أسنى المطالب ٤/٢١٣، ونهاية المحتاج ٨/٩٠، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٠٩، ومغني المحتاج ٤/٢٤٦،٢٤٧، والمهذب ٢/٣٣٠،٣٣١، وروضة الطالبين ١٠/٣٠٨، والمجموع شرح المهذب ١٨/٢٧١، والمغني ٨/٥٣٠، وكشاف القناع ٣/١٣٥،١٣٦، والمبدع ٣/٤٢٤،٤٢٥، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٧، والإنصاف ٤/٢٣٥.
٢ نقلًا عن السنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٠٩.
٣ سبق تخريجه ص ٣٤٠.

1 / 349