114

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ومعنى الأمان العهد، ويكون بعقد الذمة، وبالموادعة، والهدنة، ومن دخل في أمان المسلمين بعقد من عقود الأمان، فقد عصم دمه، وماله، بالأمان ولو بقي على غير دين الإسلام.
فسكان دار الإسلام من المسلمين تحصل عصمة دمائهم وأموالهم، بالإسلام.
وسكان دار الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين تحصل عصمة دمائهم وأموالهم بالأمان.١

١ بدائع الصنائع ٧/١٠٢، ومواهب الجليل ٦/٢٣١، وأسنى المطالب ٤/٢١٨، والشرح الكبير مع المغني ١٠/٦٣٠، والتشريع الجنائي الإسلامي ١/٢٧٦.

1 / 138