171Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa-Ibn Abī Layláاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقامحيدر آباداصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت.1 / 179کاپیاشتراکAI سے پوچھیں