107اجتہاد من تلخیصالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 ہجریأبو المعالي الجويني - 478 ہجریایڈیٹرد. عبد الحميد أبو زنيدناشردار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیفَلَو نَفينَا وجوب الِاجْتِهَاد جملَة افضى ذَلِك الى تَجْوِيز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عَن احوال الْمُفْتِينَ وَهَذَا تورط فِي مراغمة الِاتِّفَاق فاذا وضح بِمَا قدمْنَاهُ وجوب ضرب من الِاجْتِهَاد فمبلغه ان يسْأَل عَن احوال العماء حَتَّى اذا تقرر لَدَيْهِ بقول الاثبات والثقات ان الَّذِي يستفتي مِنْهُ بَالغ مبلغ الِاجْتِهَاد فيستفتي حِينَئِذٍثمَّ ردد القَاضِي جَوَابه فَقَالَ لَو قَالَ قَائِل اذا اخبره بذلك عَدْلَانِ مهتديان الى مَا يخبران عَنهُ فَلهُ الاجتزاء باخبارهما كَانَ ذَلِك مُحْتملا وَلَو قَالَ قَائِل انه لَا يستفتي الا من استفاضة الاخبار عَن بُلُوغه مبلغ الِاجْتِهَاد كَانَ ذَلِك مُحْتملا والى الْجَواب الاخير مَال القَاضِي وَالْمَسْأَلَة على الِاحْتِمَال كَمَا ترَاهَا1 / 129کاپیاشتراکAI سے پوچھیں