289

اجاز فی شرح سنن ابی داؤد

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

ناشر

الدار الأثرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

عمان - الأردن

اصناف
The Traditions
علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الشافعي (^١) وأحمد (^٢) وكثيرون، وقال مالك (^٣) وآخرون بعمومه.
قوله: "يُلْقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعَذِرُ الناس"، هو بفتح العين وكسر الذال: اسم جنس للعذرة، وهي الغائط، فهذا هو الصحيح في ضبطه، وضُبط أيضًا بكسر العين وفتح الذال، وهذا أيضًا صحيح كَمَعِدَة ومِعَد. وأما ما يقع في بعض النسخ من ضمّ العين فتصحيف لا معنى له هنا (^٤).

(^١) انظر: "الأم" (١/ ٤ - ٥)، و"فتح العزيز" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، و"المهذب" (١/ ١٣)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢١)، و"نهاية المحتاج" (١/ ٦٣)، و"التذكرة" (٣٦) لابن الملقن، و"الوسيط في المذهب" (١/ ٣٢٣ - ٣٣٦) للغزالي، و"حاشيتا القليوبي وعميرة" (١/ ٢١).
وتقريره عند المصنف في: "التحقيق" (٣٦)، "المنهاج" (٣)، "روضة الطالبين" (١/ ١٩)، و"المجموع" (١/ ١٦١).
(^٢) هذه رواية في مذهب أحمد، والمذهب لا ينجس القلتان بوقوع النجاسة فيها إلا أن يكون بولًا.
وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ٨)، و"المغني" (١/ ٢٤ - ٤٠)، و"المحرر" (١/ ٢)، و"كشف القناع" (١/ ٤١)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢١ - ٣٠)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٨١)، و"المقنع" (١/ ١٩)، و"الفروع" (١/ ٨٤)، و"الإنصاف" (١/ ٥٦)، و"الكافي" (١/ ١١)، و"شرح العمدة" (٢٣)، و"الإفصاح" (١/ ٥٨)، و"المذهب الأحمد" (٣)، و"الهداية" (١/ ١٠).
(^٣) مذهب مالك يعتبر تغير الصفات. انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٢٥)، و"التمهيد" (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧) و"الكافي" (١/ ١٥٥)، و"الشرح الكبير" (١/ ٤٨)، و"مقدمات ابن رشد" (١/ ١٥)، و"قوانين الأحكام الشرعية" (٤٤)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٣٨)، و"بداية المجتهد" (١/ ٢٤). وانظر سائر المذاهب في: "الأوسط" (١/ ٢٦٠ وما بعدها) لابن المنذر، و"الطهور" (ص ٢٢٦ وما بعده) لأبي عبيد، و"تنقيح التحقيق" (١/ ١٩٣).
(^٤) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (١٧ - درجات).

1 / 294