286

Ighathat Al-lahfan Fi Masa'id Al-shaytan

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان

ایڈیٹر

محمد حامد الفقي

ناشر

مكتبة المعارف،الرياض

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

•
علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
تقدير العرايا بخمسة أوسق أو دونها، وأخذوا به وعملوا بموجبه، مع مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة فى منع بيع الرطب بالتمر له:
والقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن، ولأقوال الصحابة، وللقياس ومصالح بنى آدم.
أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرجعة فى كل طلاق، إلا طلاق غير المدخول بها، والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين، وليس فى القرآن طلاق بائن قط، إلا فى هذين الموضعين وأحدهما بائن غير محرم، والثانى بائن محرم، وقال تعالى: ﴿الطّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
والمرتان ما كان مرة بعد مرة، كما تقدم.

1 / 288