572

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الموت لا (يمكن) (١) اكتسابه ولا التحفظ منه، لعدم القدرة البشرية على دفع الموت عمن فرغ عمره ونفذ، ولا كذلك التغيب فإِنه مما يكتسب ويكتسب التحفظ منه.
٨٩٨ - وإنما أخذ الحميل بالوجه ليتحفظ بمن تحمل بوجهه حتى لا يغيب، وإذا (٢) غاب توجهت الغرامة، لأنا إنما أجزنا الحمالة لما (٣) تؤدي إليه من الغرامة، وإن القصد بها تحصين (٤) ما في الذمة من الدين.
تنبيه: لو وقع الموت بعد أن تغيب المتحمل بوجهه فإِن المذهب على قولين، أحدهما سقوط هذه الحمالة بالموت (في غير البلد) (١)، كما تسقط بالموت لو كان المتحمل به (٥) (في البلد) (٦)، وإليه ذهب أشهب. والثاني أن الموت بغير البلد لا يسقط هذه الحمالة، وإليه ذهب ابن القاسم. ولو أن السلطان حبس المتحمل بوجهه تعديًا عليه (٧) ومنع منه، ولا سبب فيه للغريم، فقال المازري: إنه يجري مجرى موته: (وموته) (٨) يسقط الكفالة، فكذلك إذا كان هذا الامتناع (ليس) (١) من الغريم ولا سبب له فيه.
٨٩٩ - وإنما (لا) (٨) يغرم حميل الوجه إذا أثبت (٩) فقر المتحمل لوجهه، وكان حاضرًا، ويغرم إذا أثبت (٩) فقره وهو غائب، لأنَّ الحكم بتفقيره إنما يتوجه مع اليمين بعد إقامة البينة إنهم (لا يعلمون) (٦) له مالًا ظاهرًا ولا باطنًا (١٠)، فإِذا كان حاضرًا وأثبت (١١) فقره وحلف سقطت الكفالة لاستيفاء شرائط الحكم

(١) الزيادة من (ح).
(٢) مكررة في الأصل.
(٣) (ح): بما.
(٤) (ح): فيها تحصيل.
(٥) (ح): له.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ب): إليه.
(٨) ساقطة من الأصل و(أ).
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ثبت.
(١٠) في هامش (ح): لا مال له لا ظاهرًا ولا باطنًا.
(١١) (ح): وثبت.

1 / 584