538

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مأذون له فيما كسر، والله أعلم.
٨٢٨ - وإنما قال في الجلاب (١): من اكترى إلى الحج فأخلفه الكرى حتى فات وقت الموسم انفسخ كراؤه، وإن اكترى إلى غير الحج فاشترط المسير في وقت فأخلفه الكرى فله حمولته ولا ينفسخ كراؤه؛ لأن الكرى (٢) في الحج قد تعدى بالتخلف وتعذر وصول المكتري إلى غرضه في الكرى، فوجب فسخ العقد إن أراد ذلك المكتري، كما وجب ذلك في العيوب، بخلاف غير الحج، فإِن المكتري يصل إلى غرضه أي وقت أراد من السنة؛ لأنه يقدر على الخروج، وليس كذلك طريق (الحج) (٣) ولا أوقاته لأنهما في السنة مرة، وسائر الطرق والأسفار أي وقت أراد الإِنسان خرج، ومهما (٤) قصد (له) (٥) وجده.
تنبيه: قيد بعض المتأخرين ما ذكره في غير الحج بما إذا كان الطريق سابلًا، وأما إن كان غير سابل (٦) فإِنه بمنزلة الحج.
٨٢٩ - وإنما جاز اجتماع البيع والإِجارة، ولا يجوز اجتماع البيع والجعالة؛ لأن عقد الإِجارة بيع منافع الشيء، وذلك في المعلوم دون المجهول، فجاز الجمع بينهما لاستوائهما في المعنى، ولا كذلك البيع والجعل؛ لأن الجعل ليس بعقد لازم؛ لأنه لا يقع على عمل معلوم، فلم يجز أن يقارن عقود المعلومات، كما لا يجوز أن يقارن عقد الصرف البيع، وعقد المساقاة البيع.
٨٣٠ - وإنما قال في الجلاب (٧) من استعان (٨) عبدًا في شيء من الخطر بغير إذن

(١) انظر التفريع ورقة ١٠٥ (وجه).
(٢) (ب) المكري، وهو تحريف.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) (ح) و(ب): مهمى.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) كذا في كافة النسخ ما عدا (ح) ففيها سالمًا وأما إذا كان غير سالم. وهو أنسب، والطريق السابلة هي المسلوكة.
(٧) انظر التفريع ورقة ١٠٥ (و).
(٨) في الأصل: استعار، وهو تحريف.

1 / 550