والمنتصب] (١) لجماعة خاصة نص المحققون كابن رشد وعياض أنه لا ضمان عليه كغير المنتصب. الخامس [أنه] (٢) قياس فرع على أصل مجتهد، نص المجتهد على نقيض حكم الأصل [فيه (٣)] وهو لغو الاشتراك في الراعي، وكل ما نص المجتهد على لغوه لا يجوز لمقلده اعتباره، لتناقضه بتقليده ومخالفته؛ لأنه بقياسه هذا مخط (٤) لمقلَّده وإمامه في صورة الفرع لعجزه عن الفرق بينها (٥) وبين صورة الأصل فيكون باطلًا. السادس إن قول مالك بالتضمين في الرهن والصناع استحسان وقياس على العارية؛ لأنه إنما قبض الحق نفسه، وقد جاء أنها مودات (٦)، وعليه فلا يتم أيضًا لابن حبيب القياس، لأنه قياس فرع (على فرع) (٣) مقيس على أصل.
والمحققون - ما سوى الحنابلة (٧) والغزالي (٨) والبصري (٩)
(١) ساقطة في الأصل.
(٢) ساقطة في الأصل و(أ).
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) في الأصل محضًا وفي (ب) محضًا وكلتاهما تحريف.
(٥) المثبت من (ب)، وفي سائر النسخ بينهما.
(٦) (ب) مودة.
(٧) في كثير من كتب الأصول يذكر الحنابلة في مقابل الجمهور، وقد قال ابن قدامة في كتابه روضة الناظر ص ١٦٦: إن هذا رأي بعض الحنابلة لا رأي جميعهم أهـ. وقد صرح بذلك الشوكاني أيضًا فقال في إرشاده ص ٢٠٥: وخالف في ذلك بعض الحنابلة.
(٨) لم أجد من ذكر الغزالي فيمن خالفوا الجمهور إلا الونشريسي هنا، بل إن الذي في المستصفى ٢/ ٣٢٥ عكس ذلك وأنه مع الجمهور، فقد قال عند ذكر شروط الأصل: الرابع: ألا يكون الأصل فرعًا لأصل آخر .. إلخ كلامه. وقد أطال ﵀ في الرد على رأي المخالف، فانظر كيف ذكره الونشريسي فيمن ذهب عكس الجمهور في هذه المسألة.
والغزالي هذا هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي حجة الإسلام، ولد بطوس سنة ٤٥٠ هـ. قرأ طرفًا من الفقه في بلده، ثم سافر إلى جرجان وبغداد ودمشق ومصر، وسمع من خلق كثير، منهم إمام الحرمين، وسمع منه من لا يعد كثرة، منهم ابن العربي. مؤلفاته كثيرة مشهورة منها: الوجيز والوسيط والبسيط في الفقه الشافعي وإحياء علوم الدين والمستصفى والمنخول والمنقذ من الضلال. توفي بطوس سنة ٥٠٥ هـ.
ممن ترجم له: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٦/ ١٩١ - ٣٨٩، ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ٢٩١ - ٣٠٦، ابن هداية الله: طبقات الشافعية ١٩٢ - ١٩٥، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٣٨ - ١٤٠، الصفدي: الوافي بالوفيات ١/ ٢٧٤، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤/ ٢١٦.
(٩) أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغدي البصري المعروف بالجعل، من أهل البصرة ومولده =
1 / 547
مقدمة المؤلف
فروق كتاب الطهارة
فروق كتاب الصلاة
فروق كتاب الزكاة
فروق كتاب الصيام
فروق كتاب الاعتكاف
فروق كتاب الحج
فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا
فروق كتاب الأيمان
فروق كتاب النذور
فروق كتاب الجهاد
فروق كتاب النكاح
فروق كتاب الخلع
فروق كتاب الطلاق
فروق كتاب التخيير والتمليك
فروق كتاب الرجعة
فروق كتاب الإيلاء
فروق كتاب الظهار
فروق كتاب اللعان
فروق كتاب العدة
فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
فروق كتاب العتق
فروق كتاب المدبر
فروق كتاب المكاتب
فروق كتاب الولاء
فروق كتاب أمهات الأولاد
فروق كتاب الصرف
فروق كتاب السلم
فروق كتاب البيوع
فروق كتاب بيع الخيار
فروق كتاب التدليس بالعيوب
فروق كتاب الصلح
فروق كتاب الأقضية
فروق كتاب الشهادات والدعاوي
فروق كتاب الوكالات
فروق كتاب الشركة
فروق كتاب الجعل والإجارة
فروق كتاب الحجر والتفليس
فروق كتاب الحمالة
فروق كتاب الحوالة
فروق كتاب الرهون
فروق كتاب الغصب
فروق كتاب الاستحقاق
فروق كتاب الشفعة والقسمة
فروق كتاب الوصايا
فروق كتاب العطايا
فروق كتاب الوديعة
فروق كتاب اللقطة
فروق كتاب الحدود (في الزنى)
فروق كتاب القطع في السرقة
فروق كتاب القذف
فروق كتاب الجنايات
فروق كتاب الجراحات [والديات]
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق | اصول