عرضًا فباعه بعرض أو طعام، فلك أخذ ثمن ما باعه به، أو المثل فيما له مثل، أو القيمة (١) فيما لا مثل له، فإذا وقفت على هذا علمت أنه لا يلزم من اختصاص رب العرض بثمنه اختصاص رب العين بعوضها خلاف ما توهمه التونسي وابن يونس، والله أعلم.
٨٢٠ - وإنما قالوا في الجدار يكون بين الرجلين (٢) فينهدم فيريد أحدهما بناءه ويأبى الآخر أن الآبي لا يجبر في الرواية المشهورة، وإذا كانت البئر بينهما فغارت كان إصلاحها عليهما، ومن أبى منهما جبر؛ لأن البئر يتحقق النفع بإصلاحها، وفي ترك إصلاحها إضاعة للمال، وليس (٣) كذلك الجدار، فإِنه قد يستغنى عنه بأن يستر كل (٤) منهما على نفسه بزرب أو (٥) غير ذلك.
٨٢١ - وإنما قال ابن القاسم (٦) فيمن زرع زرعًا فغارت (٧)، وانقطع سقيه، وخيف على زرعه، وبجاره فضل عن شربه، فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه حتى يصلح بئره، فإِن امتنع من ذلك جبير عليه من غير ثمن، وقال: إذا أطعمه الطعام في مخصمة فإِنه يضمن له قيمة الطعام؛ لأن الماء يسلك فيه مسلك المسامحة إذ هو الموجود فيه كثيرًا عادة، ولأنه ورد فيه [ولا يمنع نفع بئر] (٨)، ولا يوجد (٩) ذلك في الطعام.
(١) (ح) والمثل فيما له مثل والقيمة فيما لا مثل له.
(٢) في الأصل و(أ) رجلين.
(٣) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ ولا كذلك.
(٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ الأبي منهما.
(٥) (ح) برق أو غيره. والرق هو الجلد، والزرب بفتح الزاي وقد تكسر موضع الغنم كما في القاموس والمصباح ولعل الأنسب ما ورد في (ح).
(٦) انظر المدونة ٤/ ٣٧٤.
(٧) في الأصل: فهرت، (أ): فعرت، (ب) فمرت.
(٨) كذا في جميع النسخ نفع بالفاء، والصواب نقع بالقاف، ونقع البئر فضل مائها. والحديث أخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٢٨ بلفظ "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر" وسنده ضعيف، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلًا ص ٦٣٨ باب القضاء في المياه بلفظ "لا يمنع نقع بئر"، قال في التمهيد ١٣/ ١٢٣: "زاد بعضهم في هذا الحديث يعني فضل مائها". وقد تحدث عن وروده مسندًا في غير الموطأ.
(٩) في الأصل و(أ): ولا يوجب، وهو تحريف.
1 / 537
مقدمة المؤلف
فروق كتاب الطهارة
فروق كتاب الصلاة
فروق كتاب الزكاة
فروق كتاب الصيام
فروق كتاب الاعتكاف
فروق كتاب الحج
فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا
فروق كتاب الأيمان
فروق كتاب النذور
فروق كتاب الجهاد
فروق كتاب النكاح
فروق كتاب الخلع
فروق كتاب الطلاق
فروق كتاب التخيير والتمليك
فروق كتاب الرجعة
فروق كتاب الإيلاء
فروق كتاب الظهار
فروق كتاب اللعان
فروق كتاب العدة
فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
فروق كتاب العتق
فروق كتاب المدبر
فروق كتاب المكاتب
فروق كتاب الولاء
فروق كتاب أمهات الأولاد
فروق كتاب الصرف
فروق كتاب السلم
فروق كتاب البيوع
فروق كتاب بيع الخيار
فروق كتاب التدليس بالعيوب
فروق كتاب الصلح
فروق كتاب الأقضية
فروق كتاب الشهادات والدعاوي
فروق كتاب الوكالات
فروق كتاب الشركة
فروق كتاب الجعل والإجارة
فروق كتاب الحجر والتفليس
فروق كتاب الحمالة
فروق كتاب الحوالة
فروق كتاب الرهون
فروق كتاب الغصب
فروق كتاب الاستحقاق
فروق كتاب الشفعة والقسمة
فروق كتاب الوصايا
فروق كتاب العطايا
فروق كتاب الوديعة
فروق كتاب اللقطة
فروق كتاب الحدود (في الزنى)
فروق كتاب القطع في السرقة
فروق كتاب القذف
فروق كتاب الجنايات
فروق كتاب الجراحات [والديات]
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق | اصول