520

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فروق كتاب الشركة
٨١٣ - وإنما منع مالك الشركة بالطعامين المتفقين بالنوع والصفة، وأجاز الشركة بالدنانير والدراهم، مع أن المناجزة [الحكمية] (١) حاصلة فيهما كما حصلت (٢) في (٣) الدنانير [والدراهم] (٤)؛ لأن الشركة بالطعامين تؤدي إلى بيعه قبل قبضه، وذلك أن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء (٥) يد كل واحد على ما باع فإِذا باعا يكون (٦) كل منهما بائعًا (٧) للطعام قبل استيفائه. قاله عبد الحق (٨) عن بعض شيوخه. وأيضًا لو سوغت الشركة بالطعامين (٩) لأدى ذلك إلى خلط الطعام الجيد بالرديء: قاله ابن المواز، وفيه نظر؛ لأن الفرض (١٠) اتفاقهما، وما اعتل به إحالة للمسألة عن موضوعها (١١)؛ إذ صورة الاختلاف تمنع الشركة فيهما (١٢)

(١) ساقطة في (ب).
(٢) (ح) جعلت.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: بالدنانير.
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) في الأصل و(أ) ليبقى.
(٦) (ح) فيكون.
(٧) (أ) و(ب): بائع.
(٨) انظر النكت كتاب الشركة ص ٢٠٢.
(٩) في الأصل و(أ) بالطعام.
(١٠) في الأصل: الفرق.
(١١) (ح) موضعها.
(١٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ فيها.

1 / 532