519

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

المسلمين في حقهم، لا عن نفسه في حقه، وقد مر هذا في فروق الأقضية، [والله سبحانه أعلم وبه التوفيق لا رب سواه] (١).
٨١٢ - وإنما جعلوا للوكيل عزل نفسه إذا كانت بغير أجرة ولا تعلق بها حق غير الموكل، وللموكل عزله أيضًا، مع أن الوكيل وهب منافع نفسه، والهبة تلزم بالعقد مع قبول الموهوب له، وإذا وهب له منافع دابته أو داره ليس له الرجوع، والجميع (٢) هبة منافع؛ (لأن هبته منافع) (٣) نفسه لو (٤) لزمته لأدى ذلك إلى المشقة، فكان له الرجوع لذلك، ولا كذلك منافع الدابة والدار والعبد وغيرها (٥) من الأموال، وفيه نظر.

(١) ساقطة في الأصل.
(٢) في الأصل و(أ) وكلا الجميع، وفي (ب) وكل الجميع.
(٣) ساقطة في (ح) و(ب).
(٤) (ح): أو.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ وغيرهما.

1 / 531

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق | اصول