490

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

"فروق كتاب الشهادات والدعاوي"
٧٥٧ - وإنما قال مالك بقبول شهادة الابنين على أبيهما بطلاق أمهما إذا كانت منكرة للطلاق، ولا تقبل إذا كانت مدعية له؛ لأن الأم إذا كانت منكرة للطلاق فإنهما يتهمان (١) على أن يخرجاها بشهادتهما من سلطان أبيهما.
٧٥٨ - وإنما تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في [القتل] (٢) والجراح (٣)، ولا تقبل في الأموال (٤)؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (٥) ولما كان بنا حاجة إلى تعليم الصبيان وتطريتهم (٦) على الحروب لم يكن بد من حفظ جراحهم ودمائهم التي تقع بينهم، ولم يكن حفظها إلَّا بشهادتهم، لأنهم يبعدون عن مواضع الرجال، ولا يكادون يختلطون بهم، فصار بنا ضرورة إلى حفظ ذلك عليهم، كما كان بنا ضرورة إلى حفظ الدماء والاحتياط عليها، فأجيزت القسامة فيها، ولم تجز في الأموال؛ لأن القاتل يطلب موضعًا لا يحضره الناس، وكذلك جازت شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال، وكذلك [جازت] (٧) شهادة

(١) كذا في جميع النسخ. ولعل صواب العبارة هكذا: "لأن الأم إذا كانت مدعية للطلاق فإنهما يتهمان"؛ لأن الإِتهام يصلح أن يكون تعليلًا لعدم قبول الشهادة وهذا يتأتى في حالة ادعاء الأم.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) انظر المدونة ٤/ ٨٤.
(٤) (ح): الأقوال، وهو تحريف.
(٥) الأنفال / ٦٠.
(٦) كذا في جميع النسخ، وفي القاموس طرأه تطرية جعله طريًّا.
(٧) ساقطة في (ح).

1 / 502