467

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٧٢٨ - وإنما اتفقوا على أن من صالح لتعذر بينته وشرط القيام بها أن له ذلك، وقال ابن القاسم فيمن أخر من له عليه دين بشرط أنه متى ادعى القضاء (١) لم يستحلفه واصطلحا على ذلك أن هذا الصلح لا يلزم، ومتى ادعى (٢) المديان القضاء كان [له] (٣) استحلاف الطالب؛ لأن اشتراط إسقاط اليمين خلاف ما يوجبه الشرع فلم يوف له بشرطه لذلك.
تنبيه: ذكروا (٤) في المذهب أن الخصمين لو اصطلحا على إسقاط البينة، أو على أن المدعى عليه إن نكل عن اليمين غرم الحق من غير أن يرد اليمين على المدعي أن ذلك ماضٍ، فعارض الإِمام أبو عبد الله المازري [﵀] (٥) بين هذا وبين ما قبله؛ لأن كون النكول يوجب الغرامة من غير رد اليمين خلاف الشرع، وأجاب القاضي أبو عبد الله بن عبد السلام [﵀] (٥) بأن إسقاط اليمين يؤول إلى سلف جر نفعًا فلا يلزم، بل (٦) ولا يجوز ابتداءً. وأما الصلح على إسقاط البينة فهو على إسقاط حق آدمي بعد وجوبه. وأيضًا فإِسقاط البينة بعد علمه بها وبما أشهد به دليل على خلل عند التسليم بها في شهادتها. وأما [الصلح] (٥) على أن المدعى عليه يغرم بالنكول من غير يمين فهو موافق لمقتضى الشرع على رأي الحنفية وغيرهم فلا يبعد (٦) إمضاؤه مثل غيره من مسائل الخلاف إذا وقع، [والله أعلم] (٧).

(١) في الأصل: للقضاء وهو تحريف.
(٢) (ح): ومتى ادعى على المديان، وكلمة "على" مقحمة.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: ذكر.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فلا يفيد.
(٧) الزيادة من الأصل.

1 / 479