448

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

هذا أن المشتري لهذا (الذي) (١) باعه القاضي إن لم يكن هو (المشتري) (٢) (الأول) (١) إبقاء فاضل الثمن في ذمته إن كانت مأمونة، ولم ينبغ له أن يخرج ذلك إلى أمانة يكون معرضًا للضياع، وإن خاف على ما في الذمة وأمن على الثمن إذا أوقفه (٣) في أمانة فإِنه يوقفه، وكذلك لو باعه ممن اشتراه وقام فيه بفساد أو عيب فإِنه يبقى الثمن في ذمته إن كانت مأمونة، وإن كان بقاؤه فيها غررًا يعلم أن البائع لو حضر ما رضي فإِنه يخرجه من ذمته وكذلك لو فات ولزمت المشتري القيمة فإِنه (يفعل) (٤) في الفضلة ما هو الأصلح للغائب إذا علم أن الغائب لم يرض بخلافه.
٦٩١ - وإنما قالوا فيمن اشترى من رجل شعيرًا ليزرعه وبين للبائع أن مراده (به) (٢) ذلك فزرعه وثبت أنه لم ينبت فإِن البائع يرد جميع الثمن على المشتري لكونه أتلفه (٥) عليه بغروره (٦) وتدليسه، ولو اشترى منه هذا الشعير، ولم يذكر (له) (٧) أنه يريده ليزرعه، ولا تفاهما ذلك من قرائن الأحوال تفاهمًا يقوم مقام الاشتراط؛ فإِن (٨) البائع لا يلزمه رد جميع الثمن، وإنما يلزمه قيمة العيب؛ لأن الشعير قد يشترى لا لشيء واحد وقد باء (٩) البائع (بالإِثم) (١) إن علم أن شعيره لا ينبت فكتم ذلك. قاله ابن حبيب.
تنبيه: ولو كان المبيع من البذور (١٠) التي تراد لتزرع لم (١١) يفتقر

(١) ساقطة من (ح).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: وقفه.
(٤) ساقطة من الأصل و(أ).
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: تلفه.
(٦) كذا في جميع النسخ، والصواب بغرره.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) (ح): إن، وهو سهو.
(٩) (ح): ماه، وقد صوبها المصحح في الهامش بـ (شاء)، ولما لم يستقم المعنى عنده كتب عليها كذا.
(١٠) في الأصل البزر، وفي (أ) و(ب): البزور.
(١١) (ح): ولم.

1 / 460