447

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

على عيب بها في غيبة البائع غيبة بعيدة وأثبت العهدة أن له أن يرد ويأخذ الثمن من مال الغائب إن كان له مال يعدى فيه (١)، وإن لم يكن له مال بيعت تلك السلعة وقضى منها المبتاع، فإِن (٢) فضلت فضلة قبضها القاضي وأوقفها عند من شاء من مبتاع أو غيره؛ لأن البائع في البيع الفاسد غاب وصارت القيمة له دينًا على المشتري بسبب فساد بيعه وما دخل فيه، والسلطان لا يقتضي (٣) ديون الغائب إذا لم يفقد (٤)، لكونه غاب وهو راض بذمة من هي في ذمته، فلا نظر للقاضي في ذلك، بخلاف العيب. ألا ترى لو جنى رجل على مال غائب فإِن القاضي يطالب الجاني؛ لكون صاحب المال لم يرض بما فعل الجاني، ولا يبقى ما وجب عليه في ذمته، فلا نظر. قاله ابن أبي زمنين (٥).
تنبيه: طعن بعض المتأخرين في هذا الفرق بأن قال: البائع بيعًا فاسدًا لم ينصرف عن رضي بكون هذه القيمة في ذمة المشتري وإنما انصرف على أن لا مطالبة بينهما فيكون للقاضي النظر في هذا الفاضل للغائب لكونه لم ينصرف عن رضي ببقائه في ذمة المشتري. وأشار هذا الشيخ إلى أن الفرق كون الرد بالعيب (ينقض (٦) البيع من أصله، فإِذا انتقض (٧) برد المشتري بالعيب (٨) صار المشتري والبائع كأنهما لم يتعاملا قط، فينظر القاضي في مال الغائب، وها هنا في البيع الفاسد البيع (٩) الذي تعاملا فيه لم يرجع إلى ملك، وإنما تغيرت المعاملة في مقدار الثمن فيجب بقاء الفضلة في ذمة المشتري. قال الإِمام أبو عبد الله المازري ﵀: والتحقيق عندي في

(١) كذا في سائر النسخ ما عدا الأصل ففيها: بعد أبيه، وكلاهما تحريف.
(٢) (ح): ما، وهو تحريف.
(٣) في الأصل يقضي، وهو تحريف.
(٤) (ح) يعقد، وهو تصحيف.
(٥) انظر مفيد الحكام: ورقة ٩٩ (و). وانظر ترجمة ابن أبي زمنين في ترتيب المدارك ١/ ١٨٣.
(٦) (أ) بيقضي، وهو تحريف.
(٧) (ب) انتقض البيع.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) المثبت من الأصل وفي سائر النسخ العبد وهو تحريف.

1 / 459