439

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

البائع غير مدلس بالعيب الذي اطلع عليه المشتري بعد أن قطعه، وأما إذا كان مدلسًا فإِن المشتري لا تلزمه غرامة هذا النقص الذي هو القطع؛ لأن البائع لما (١) دلس بالعيب وعلم أن للمشتري الرد (٢) به وأنه قد يقطعه صار (٣) هو السبب في قطعه والإِذن له فيه، فلم تكن له مطالبته (٤) به، فصار هذا النقص منه كما تكون (منه) (٥) مصيبة العبد الآبق إذا دلس بإِباقه (٦) فأبق (٧) عند (٨) المشتري فمات بسبب الإِباق.
تنبيه: قال بعض المتأخرين: رأى مالك أن من لم يدلس بالعيب أن للمشتري أن يتخير عليه، ويأخذ (منه) (٩) قيمة العيب؛ ويمكن المشتري من ذلك، لكون البائع ظالمًا والظالم أحق أن يحمل عليه. قال المازري ﵀: وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأن علة تمكين (١٠) المشتري من أخذ قيمة العيب الضرر (١١) الذي يلحقه بالخسارة بغرامة ما نقصه القطع إذا كان البائع غير مدلس، وها هنا لا خسارة عليه، فلا يصح تمكين (١٠) المشتري من المطالبة بقيمة العيب.
٦٨٠ - وإنما قالوا فيمن ابتاع ثوبًا دلس فيه البائع (١٢) بعيب فقطعه المشتري وخاطه قبل أن يعلم بالعيب أن القطع نقص والخياطة زيادة فيجبر بالزيادة عيب النقص، وقالوا فيمن اشترى ثوبًا فيصيبه عنده خرق (١٣) ويصبغه أو يقطعه ثم

(١) في الأصل: له أدلس، وهو تصحيف.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ في الرد، وكلمة (في) مقحمة.
(٣) في الأصل و(ب): فصار.
(٤) في الأصل و(أ): مطالبة.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في الأصل: بإتيانه، وفي (أ): بإبيانه، وكلاهما تحريف.
(٧) في الأصل بأفق، وهو تصحيف.
(٨) (أ): عبد، وهو تصحيف.
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ تمكن.
(١١) (ب): الصور، وهو تحريف.
(١٢) في الأصل و(أ) للبائع وهو تحريف.
(١٣) (أ) و(ب): حرق، وهو تصحيف.

1 / 451