427

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦٦٤ - وإنما أجاز في المدونة (١) أن يشتري على اللزوم شاة يختارها أو أكثر من شياه (٢)، قل ذلك (٣) أو كثر، ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل العدد إذا كان الخيار له؛ لأن البائع يعرف جيد (٤) غنمه من رديئها فلو جاز ذلك لأدى إلى (٥) أن يختار خيارها (٦). ويأخذ المبتاع شرارها وهو لم يدخل على ذلك.

(١) انظر جـ ٣/ ٢٤٢.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ شاة، وهو تحريف.
(٣) المثبت من (ح)، وسائر النسخ قل المشتري أو كثر.
(٤) في الأصل و(أ): خير، وفي (ب): خيار.
(٥) ساقطة من الأصل و(ح).
(٦) (أ): خيرها.

1 / 439