419

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦٤٧ - وإنما قال ابن القاسم (١) إذا أغمي على من له الخيار ينتظر، فإِن طال فسخه السلطان، وإذا غاب رب العرصة المقام فيها بناءً لغير ربها (فإِن) (٢) للسلطان أن يأخذ للغائب النقض (٣) بقيمته مقلوعًا؛ لأن الغيبة مظنة الطول، والإِغماء مظنة الزوال. قاله ابن يونس. وأيضًا البناء وجب للغائب، (فتركه تضييع له، وحفظ مال الغائب) (٤) واجب.
٦٤٨ - وإنما قال ابن القاسم (٥) في الجنون ينظر السلطان، وفي الإِغماء يوقف، فإِن طال فسخ؛ لأن أمر الجنون يطول، فيحتاج إلى ناظر ينظر له في أموره، وهذا البيع منها (فيقدم) (٦) من ينظر، وأما الإِغماء فالغالب من أمره عدم التمادي، فإِن تمادى تماديًا يضر بالبائع فالقاضي (٧) يقوم لأجل (٨) إزالة الضرر خاصة، وإزالته عن (٩) هذا بأن يحل من هذا البيع.
٦٤٩ - وإنما قال ابن القاسم (١٠): إذا باع السلطان عبد مفلس (١١) كان أعتقه فوجد مبتاعه عيبًا قديمًا علمه المفلس فكتمه، إن كان الآن مليًا غرم ثمنه من ماله، ولم يتبع الغرماء بشيء (١٢)، وكان العبد حرًّا؛ إذ البيع الأول لم يتم حين رده بالعيب وقال أشهب: (لا عتق للعبد، وقال ابن القاسم: إذا ردت الأمة الراجعة (١٣) عليه بعيب ففيها المواضعة، وقال أشهب) (١٤): لا مواضعة، فجعل

(١) انظر المدونة ٣/ ٢٢٧.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في الأصل النقص، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) انظر المدونة ٣/ ٢٢٥، ٢٢٧.
(٦) بياض في (ب).
(٧) (أ) و(ب): بالقاضي، تصحيف.
(٨) في الأصل الأجل، وهو تحريف.
(٩) في الأصل و(أ) و(ب): على، والمثبت من (ح).
(١٠) انظر المدونة ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨.
(١١) (ح) المفلس.
(١٢) في سائر النسخ وإن لم ينتفع الغرماء بشيء، والتصويب من (ح).
(١٣) (أ) و(ب) الرابعة، وهو تحريف.
(١٤) ساقطة من (ح).

1 / 431