392

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

نقض البيع، ولو اشتراه لم يكن له نقضه؛ لأن الإرث (١) جبري حل به البيع محل مورثه (٢) فصار له ما كان له، لقوله ﵊: (من مات عن حق فلورثته) (٣)، والمشتري متسبب في إمضاء فعله، فليس له أن ينقضه.
٥٩١ - وإنما قال أحمد بن خالد: إن وقع بيع المغصوب فإِنه يفسخ أبدًا ولوفات، بخلاف بيع الآبق (٤) فإنه يفسخ ما لم يفت؛ لأن بيع الآبق (٤) وقع باختيار ربه فتحققت حقيقة البيع بتحقق [كل] (٥) أركانه، والبائع في الغصب غير محقق اختياره؛ لأنه مكره (٦)، فاختل ركن البيع، فصار المبيع كمستحق (٧).
تنبيه: قال ابن رشد في نوازله (٨): نص ابن حبيب في واضحته على أن هذا البيع يفتيه (٩) ما يفيت البيع (١٠) الفاسد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقول أحمد بن خالد خارج عنه، والقول به على مذهب مالك خطأ ظاهر.

(١) (ح): الأرض، وهو تحريف.
(٢) في الأصل و(أ): ورثته، وفي (ب) موروثه.
(٣) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ والذي رواه البخاري ومسلم "من ترك مالًا فلورثته" انظر فتح الباري ٥/ ٤٦، ١٢/ ٤٢ والنووي على مسلم ١١/ ٦٠. وقد ورد في سنن أبي داوود ٢/ ١١١، ١٢٣، ٢٢١ مثل ذلك وفي رواية أخرى له "من مات وترك مالًا ... ".
(٤) في الأصل، والغبن، وفي (أ) و(ب): الابن، والأخير تصحيف.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) في الأصل: مكروه، وهو تحريف.
(٧) في الأصل: كمتحقق.
(٨) انظر مسائل أبي الوليد بن رشد جـ ٢ / ص ٦٨ تحقيق ودراسة محمد بن الحبيب التجكاني رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله على الآلة الراقنة جامعة القرويين دار الحديث الحسنية.
(٩) في الأصل يعينه، وهو تحريف.
(١٠) (أ) البائع، وهو تحريف.

1 / 404