382

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٥٦٩ - [وإنما] (١) لم يعتبر الربا بين السيد وعبده على القول الشاذ، واعتبر المنع من بيع التفرقة بينهما (٢) بلا خلاف، مع أن قياس جواز الربا (٣) بينهما جواز التفرقة، وبيانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد (٤) المالك، وهو المطلوب في باب التفرقة، لأن العبد لو أرهقه (٥) دين لبيع عليه، ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السيد] (٦) فيما تعلق (٧) بذمة المأذون، وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله أولًا ثم بذمته ثانيًا، لا بمال سيده اتفاقًا، ولا برقبته على المشهور، خلافًا لسحنون.

(١) بياض في (أ).
(٢) (ح) فيهما.
(٣) (أ): الزنا، وهو تصحيف.
(٤) في الأصل: لاتخاذ، وهو تصحيف.
(٥) (ح): رهنه، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح) تعتق، وهو تحريف.

1 / 394