373

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایڈیٹر

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فروق كتاب الصرف
٥٥٢ - وإنما أجاز الرد في الدرهم (١)، ولم يجزه في الدينار (٢)؛ لأن السعر في الدراهم الصحاح والصغار سواء، ولا كذلك الدينار (٢)، فإِن سعر الصحيح منه بخلافه إذا كان قطعة. وأيضًا الضرورة تدعو إلى استنفاق بعض الدرهم (١)، بخلاف الدينار.
تنبيه: قال ابن عرفة: نقل بعضهم (جواز) (٣) الرد في الدينار (٤) لا أعرفه، وذكر عن بعض عدول بلدنا المدرسين فتواه به، فأرسل (٥) إليه القاضي ابن عبد عبد السلام، وأتى (٦)، فسأله عما نقل عنه ليؤد به (٧) على ذلك، فأنكر فتواه بذلك. قلت ووقعت قديمًا بتلمسان فأفتى شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ أبو الفضل قاسم العقباني (٨) بالجواز اغترار بظاهر السماع في العتبية، وأفتى شيخ شيوخنا الشيخ المحقق أبو عبد الله بن مرزوق بالمنع، وقال: [ما] (٩) في السماع مقيد بكون النصف المردود دراهم فاسترجع العقباني فتواه، وأشهد على نفسه بالرجوع عنها إلى صحة ما أجاب به ابن

(١) في الأصل الدراهم.
(٢) في الأصل الدنانير.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل و(أ): الدرهم.
(٥) كذا في الأصل، وفي سائر النسخ فبعث.
(٦) (ح) و(ب): وأتاه.
(٧) (ح) ليؤتيه، وهو تحريف.
(٨) (أ) العقبان، وهو تحريف وقد مضت ترجمته في القسم الدراسي.
(٩) ساقطة من الأصل.

1 / 385