٤٨٤ - وإنما بدئ (٣) المدبر (٤) في الصحة أو في (٥) المرض على الذي حلف بحريته (٦) في يمين هوفيها على حنث، فمات ولم يبر، مع أن كل واحدٍ منهما مخرجه من الثلث؛ لأن الذي حلف بحريته (٦) لما كان قادرًا على إسقاط اليمين في أن يكلمه مثلًا أو يفعل (٧) ما حلف ليفعلنه كان أضعف، بخلاف المدبر.
٤٨٥ - وإنما قال المصريون فيمن حلف بطلاق إحدى (٨) نسائه فحنث، ولم تكن له نيّة، يطلقن كلهن (٩)، وفي العتق يختار؛ لأن العتق يتبعض، والطلاق لا يتبعض، وأيضًا (١٠) العتق يجمع بالسهم، ولا يكون جميع ذلك في الطلاق. قاله غير واحد، وأيضًا الطلاق مثل النكاح، والعتق مثل الملك، فكما (١١) يجوز في [الملك الخيار يجوز في] (١١) العتق الخيار، وكما لا يجوز الخيار في النكاح كذلك لا يجوز في الطلاق؛ لأنه (١٢) يجوز أن يشتري أمة [من] (١٣) جماعة يختارها، فيجوز ذلك في فرعه [وهو العتق، ولا يجوز أن يتزوج امرأة من نساء يختارها، فكذلك لا يجوز في فرعه] (١٤) الخيار