332عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقAbu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi - 914 ہجریأبو العباس الونشريسي - 914 ہجریایڈیٹرحمزة أبو فارسناشردار الغرب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1410 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافMaliki jurisprudence•علاقےالجزائرمراکش•سلطنتیں اور عہدعبد الوادی یا زیانی (الجزائر)وطاسی خاندانإذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).(١) في الأصل: بالغة.(٢) ساقطة من (أ).(٣) (أ) و(ب): تجب.(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.1 / 344کاپیاشتراکAI سے پوچھیں