قال (رحمه الله): لو طلب الامام الزكاة وجب صرفها إليه، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي. وقيل: يجزي وان أثم، والاول أشبه.
أقول: ذهب الشيخ فى المبسوط (1) الى عدم الاجزاء، وهو الحق. وذهب بعض الاصحاب الى أنه يجزي.
لنا- أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى فى عهده التكليف. أما الاولى فظاهرة، اذ لا خلاف فى وجوب دفعها الى الامام عند طلبها. وأما الكبرى فاجماعية.
احتج الآخرون بأنه قد دفع المال الى مصرفه، فخرج عن العهدة، ونمنع المقدمة الاولى، اذ مصرفها مع طلب الامام دفعه إليه ليفرقه فى أماكنه.
قال (رحمه الله): المملوك الذي يشترى من الزكاة اذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة. وقيل: بل يرثه الامام، والاول أظهر.
أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، بل لا أعرف له مخالفا منا وقد ادعى بذلك فى المعتبر، حيث قال: وعليه علماؤنا (2).
ونقل صاحب كشف الرموز (3) القول الثاني عن ابن ادريس، وهو غلط، فان ابن ادريس لم يقل بذلك، بل أفتى بما قلناه نحن.
ومستند هذا القول ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا، فاشترى به مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قلت: فانه اتجر واحترف فأصاب مالا،
صفحہ 75
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)