قال (رحمه الله): وفي الرقاب وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد تحت الشدة، والعبد يشترى ويعتق وان لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق. وروي رابع، وهو من وجب عليه كفارة ولم يجد، فانه يعتق عنه، وفيه تردد.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في النهاية (1) رواية.
وفي المبسوط: وأما سهم الرقاب، فانه يدخل فيه المكاتبون اجماعا- وأراد بذلك اجماع الخاصة والعامة- وعندنا أنه يدخل فيه العبيد اذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات، وتكون ولاؤه لارباب الصدقات. ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء- وعنى بذلك فقهاء الجمهور- وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، والاحوط أن يعطي ثمن الرقبة، لكونه فقيرا، فيشتري هو ويعتق عن نفسه (2).
ولم يذكر ذلك أحد من علمائنا غيره، وما ذكره (رحمه الله) حسن، فيكون حينئذ اعطاؤه من سهم الغارمين، لان القصد ابراء ذمته من الكفارة. ويحتمل اعطاؤه من سهم الرقاب، اذ المقصود اعتاق الرقبة.
ووجه التردد تساوي الاحتمالين عنده (رحمه الله)، وهو اختياره في المعتبر (3).
قال (رحمه الله): ولو ادعى المكاتب أنه كوتب قيل: يقيل- وقيل: لا يقبل، الا بالبينة أو يحلف، والاول أشبه، ولو صدقه مولاه قبل.
اقول: اذا ادعى العبد الكتابة، ففيه صور ثلاث:
صفحہ 69
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)