فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة [دنانير] ثم كل ما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ. وقيل: لا زكاة فى العين حتى يبلغ أربعين ففيه دينار، والاول أشبه.
اقول: القول الاول هو المشهور بين علمائنا، عملا بعموم قوله (عليه السلام) «هاتوا ربع عشر أموالكم» (1) ترك العمل به فيما دون العشرين، للاجماع، فيبقى الباقي على عمومه، وغير ذلك من الاحاديث المروية من طرقنا وطرق الجمهور أيضا.
والثاني ذكره ابن بابويه، عملا بالاصل، واستنادا الى ظاهر الرواية المروية عن الباقر والصادق (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء (2). والاصل يخرج عنه للدليل، والرواية معارضة بروايات كثيرة صحيحة السند.
وقال في التهذيب: يحمل قوله «ليس فيما دون أربعين مثقالا شيء» على أن المراد بالشيء دينار، لان لفظة «الشيء» يصح أن يكنى به عن كل شيء (3).
قال المصنف في المعتبر: وهذا التأويل عندي بعيد (4).
وأقول: ما ذكره حسن (5) اذ النكرة في سياق النفي للعموم. أما أولا فلصحة الاستثناء التي (6) يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. وأما ثانيا فلان قولنا «لا شيء
صفحہ 59
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)