احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا، فكسب عليه متاعا (2) وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال: ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة (3).
والجواب الحمل على الاستحباب. قال (رحمه الله): ان سلم السند.
[زكاة الغنم والانصاب]
قال (رحمه الله) في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيه(4)شاة، ثم مائة واحدى وعشرين وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة، فاذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: تجب أربع شياة، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الاظهر. وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.
أقول: ذهب السيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وابن ادريس الى الاول، لرواية محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ليس فيما دون الاربعين شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، فاذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة- الحديث (5). تحصل الكثرة بانضمام واحدة إليها.
وذهب الشيخ وابن الجنيد الى الثاني، لقول الباقر والصادق (عليهم السلام): فاذا بلغت
صفحہ 55
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)