حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء ما لم يتضيق الحاضرة، فتكون أولى.
وقيل: الحاضرة أولى، والاول أشبه.
أقول: اذا اتفق الكسوف في وقت حاضرة: فاما أن يتضيقا، أو يتضيق الحاضرة دون صلاة الكسوف أو بالعكس، ففي الاول تتغير الحاضرة، ثم ان كان فرط في صلاة الكسوف قضاها والا فلا، وفي الثالث والرابع تتعين المضيقة اتفاقا، ثم تجب الاخرى مع الاتساع اذا وقع التفريط قضاء بغير خلاف في ذلك.
وانما النزاع في القسم الثاني، فذهب الشيخ في النهاية (1) الى وجوب الابتداء بالحاضرة، وهو قول علم الهدى وأكثر الاصحاب. وقال في الجمل (2) بالتخيير وهو خيرة أبي الصلاح منا والشافعي، وتردد في المبسوط (3).
والحق مختار الجمل، لانهما فرضان اجتمعا ووقتهما متسع، فيتخير المكلف بينهما، اذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين، اما تضيق وقت ما فرض اتساع فيه، أو كون ترك العبادة أولى من فعلها.
بيان الملازمة: ان تعين أحدهما للفعل ان كان لضيق الوقت لزم الامر الاول وان كان لقبح تقديم الاخرى، لزم الثاني.
احتجوا بورود الامر بقطعها عند دخول الفريضة، ولو ساغ فعلها لما جاز قطعها، ونمنع ورود الامر بقطعها مطلقا، بل مع تضيق (4) الوقت، سلمنا لكن نمنع صدق التالي.
صفحہ 47
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)