والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا» (1).
وكيف قلنا فهذا التكبير مستحب. وقال علم الهدى وابن الجنيد بوجوبه.
قال (رحمه الله): التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب (2)، ويؤيده رواية زرارة الصحيحة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين، قال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات، وفي الاخرى ثلاث تكبيرات، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، وان شاء ثلاثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن تلحق ذلك.
قال الشيخ: ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة (3). ولانه تكبير في غير محل الاستفتاح، فيكون مستحبا كغيره.
والالتفات الى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صلاها كذلك، فيجب اتباعه عملا بظاهر قوله (عليه السلام) «صلوا كما رأيتموني أصلي» (4) ولان الائمة (عليهم السلام) نصوا على وجوب صلاة العيدين، ثم بينوا كيفيتهما، وذكروا التكبيرات الزائدة، وهو اختيار باقي الاصحاب واختاره شيخنا (دام ظله).
ويمكن الجواب عن الاول، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.
وعن الثاني بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر، مع أنه قال في الاستبصار:
صفحہ 43
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)