243اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہإصباح الشيعة بمصباح الشريعةQutb al-Din al-Kaydari - 600 ہجریقطب الدين الكيدري - 600 ہجریایڈیٹرالشيخ إبراهيم البهادريناشرمؤسسة الإمام الصادق عليه السلامایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدخوارزم شاہإذا وقع الفسخ (1) منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا، فإنه لا يصح فيه، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.* * *صفحہ 268کاپیاشتراکAI سے پوچھیں