393

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

المحمدية

(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع؟
وعليه كتابة المأذون، (١) والمديان، (٢) والمريض، (٣) والمكاتب، (٤) والأب، (٥) والوصى، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، (أ) ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبدا لتجارة، (٦) ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع - الجواز واللزوم (٧).
وعليه لزوم كتابة الذمي عبده (٨)، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.

(أ) -خ - (فيجوز).

(١) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٥٩.
(٢) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٤.
(٣) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٧٨.
(٤) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٤.
(٥) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٠.
(٦) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٠.
(٧) انظر المدونة -باب الشركة ج -٥/ ٨٠.
(٨) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٧.

1 / 379