328

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

المحمدية

(تنبيه): نص أبو عمران (٦) على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، (٧) ولم يحك فيه خلافًا وهو بين على القول بأن الإجاز إنشاء عطية - وهو المشهور (٨) والجاري على أنه تقرر أن لا يمنعوه - والله أعلم.

(٦) تقدمت ترجمته، انظر ص: ٨٢ رقم: ٣.
(٧) الموطأ ص: ٥٤٣: "السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت".
(٨) خليل ص: (٢٦٨): "وبطلت بردة وإيصاء بمعصية، ولوارث كغيره بزائد الثلث".
وانظر شرحي المواق والحطاب ٦/ ٣٦٨.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٨ - ص: ١٧٩.

1 / 314