278

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

المحمدية

السادس: الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا فيبطل ما قابل الحرام، أو لا فيبطل جميعها.
السابع- الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها، أو لمالكين، فيبطل ما قابل الحرام ويمضى ما قابل الحلال؛ وبه قال اللخمى ﵀.
الثامن - (أ) إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة، صح ما قابل الحلال، وإلا فلا.
التاسع- إن كان لحق الله بطلت كلها، وإن كانت لحق المخلوق بطل الحرام فقط.

(أ) الثامن والتاسع ساقطان في نسخة (ق).

1 / 264