271

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

المحمدية

القائسين مجمعون على التعليل- وإن اختلفوا في عين العلة. وعليه أيضًا الخلاف في العنب الذي لا يزبب، والرطب الذي لا يثمر، ووجوب غسل النفساء إذا ولدت بغير دم) (٥).
(تنبيه): قالوا: إذا عم الجراد المسالك فلا جزاء (٦) (أ).

(أ) عبارة (الجراد المسالك فلا جزاء) ساقطة في نسخة (خ).

(٥) ابن الحاجب- اللوحة (٩ - أ): "فإن ولدت بغير دم فروايتان". التوضيح ١ ورقة ١٧ - أ: الظاهر من القولين الوجوب- حملا على الغالب، قال: ومنشأ الخلاف: هل الصور النادرة يعطى لها حكم نفسها أو غالبها.
(٦) وكان هذه المسألة مستثناة من الخلاف الجاري في الصور النادرة: هل تعطى حكم نفسها أو غالبها؟ .
ابن الحاجب- اللوحة (٥٥ - ب) "ولو عم الجراد المسالك سقط الجزاء".
وانظر التوضيح ج- ١ - ورقة ١١٧ - ب.

1 / 257