259

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

المحمدية

(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك؟ (١)
وعليه هل يسهم للعبد، والمرأة إن قاتلا أم لا؟ (٢)
(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟ (١)
وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة. أو أسلم، أو عتق، (أ) أو بلغ، (٢).

(أ) - خ - (أعتق).

(١) المقري في قواعده - القاعدة (٤١٣) - اللوحة (٢٩ - أ): اختلف المالكية في الحكم بالسهم، هل علق على القتال فقط، أو على كون المحكوم له معدا لذلك وهو الحد المانع.
(٢) هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر، واصل ذلك لابن الحاجب في مختصره: "والذمي كالعبد، ثالثها يسهم له أن احتيج له، وفي المرأة أن قاتلت قولان".
وانظر التوضيح ج - ٢ - ورقتي: ١٥٥ ب و١٥٦ - أ.
(١) المقري - القاعدة (٤١٣) - اللوحة (٢٩ - أ).
(٢) يشاركهم على الأول وهو مذهب مالك والثاني، دون الثاني وهو مذهب أبي حنيفة.

1 / 245