232

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

المحمدية

ومنها العبد يهلك فلا يدرى أفي العهدة أو بعدها فترادا الثمن، ثم يأتي العبد.
قال ابن رشد (١٢) إن حكم عليهما بذلك حاكم وجب أن يرد العبد للمبتاع لانكشاف خطإ الحاكم وهو مما لا اختلاف فيه.
ومنها إذا تعدى المكتري والمستعير المسافة بالدابة فضلت، ثم. وجدت بعد أخذ القيمة (١٣).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١٢) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، قاضي الجماعة، وزعيم الفقهاء في عصره، اعترف له بصحة النظر، ودقة التفكير، والبراعة في التأليف (ت ٥٢٠ هـ). ومن أشهر مؤلفاته: "البيان والتحصيل" وهو من الكنوز الثمينة في التشريع الإسلامي، وتوجد منه عدة نسخ بالمغرب، منها نسخة بالخزانة الملكية تحت رقم: ١٥٤٣ وهو أجدر بأن تقوم لجنة من نخبة العلماء بتحقيقه.
و"المقدمات" وقد طبع منه جزآن، والباقي لم يطبع بعد، ولست أدري لم لم يتم مع أنه من أنفس الكتب.
و"الأسئلة والأجوبة" يقوم بتحقيقه أحد الزملاء.
(١٣) تقدمت هذه المسألة في قاعدة ١٤ "ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ " ص: ١٧٩ تعليق (١١).

1 / 218