193

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

المحمدية

ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعى إلا ماله، فهذا الغالب ملغى إجماعا. واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق (٣).

(٣) نقله بتصرف من فروق القرافي.
انظر الفرق (٢٣٩) - ج ٤ - ص: ١٠٤ - ١١١.

1 / 179