قيل: هَذَا غلط، لأَنَّ قوله: " إن الرحم حق القرابة " وَلا يصح التعلق عَلَيْهِ فليس كذلك، لأَنَّ معناه: ذي الرحم يأخذ بحقو الرَّحْمَنِ، فحذف المضاف وأقام المضاف إِلَيْهِ مقامه كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ﴾ ومعناه: صاحب قول الحق، وإذا ثبت أن المراد بها ذي الرحم فذلك مما يصح عَلَيْهِ التعلق، والذي يدل عَلَى أن المراد به ذي الرحم أن الوصل والقطع نفع وضر، وذلك إنما يختص بذي الرحم، فأما نفس الرحم فلا يتوجه إِلَيْهِ
٣٩٦ - ويبين ذلك قول النبي ﷺ: " شرك بالله تبرئ من نسب ".
ومعناه: تبرئ من ذي النسب
2 / 424
مقدمة المصنف
الفصل الثاني: في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الهاء راجعة على الرحمن
الفصل الثاني في إثبات رؤيته لله سبحانه في تلك الليلة
الفصل الثالث وضع الكف بين كتفيه
الفصل الرابع جواز إطلاق تسمية الصورة عليه
الفصل الخامس قول النبي ﷺ: " لا أدري " لما قيل له: " فيم يختصم الملأ الأعلى "
فصل: هل أحيا الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء أم نشر أرواحهم في مثل صورهم