382

حجة القراءات

حجة القراءات

ایڈیٹر

سعيد الأفغاني

ناشر

دار الرسالة

فَهُوَ على المجازاة الَّتِي هِيَ جَوَاب الْأَمر كَأَنَّهُ قَالَ اضْرِب فَإنَّك إِن تضرب لَا تخف كَقَوْلِه ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِب لكم﴾ وَقَوله ﴿وَلَا تخشى﴾ رفع على الِاسْتِئْنَاف كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿يولوكم الأدبار ثمَّ لَا ينْصرُونَ﴾ فاستأنف
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ﴿لَا تخَاف دركا﴾ بِالرَّفْع على الْخَبَر الْمَعْنى لست تخَاف دركا قَالَ الْمبرد وَمن قَرَأَ ﴿لَا تخَاف دركا وَلَا تخشى﴾ فعلى ضَرْبَيْنِ كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ أَي اضْرِب لَهُم طَرِيقا غير خَائِف وَلَا خاش فيكونان فِي مَوضِع الْحَال كَقَوْلِك انْطلق تَتَكَلَّم يَا فَتى أَي متكلما فَامْضِ لَا تخَاف يَا فَتى أَي غير خَائِف وَالضَّرْب الثَّانِي أَن يكون على الْقطع مِمَّا قبله فَيكون تَقْدِيره وَاضْرِبْ لَهُم

1 / 459

حجة القراءات | اصول