212

حجج باہرہ

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

ایڈیٹر

د. عبد الله حاج علي منيب

ناشر

مكتبة الإمام البخاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

(الدفن)
ومنها الدفن. قالوا هو بقول ابنته عائشة، وهو خطأ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾
والجواب من وجوه:
الأول أن المراد ببيوت النبي بيوت نساء النبي. والدليل على أن البيوت للنساء قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ وقوله عن مطلق النساء: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾. والغرض من ذلك احترام نسائه كونهن لسن كأحد من النساء. وهذا النهي إنما كان حال حياته تعظيما له ﷺ، فلم يكن الأمر بعد موته كذلك وليس في البيوت أحد من نسائه. وهذا لا

1 / 278