208حلية الفقهاءحلية الفقهاءIbn Faris - 395 ہجریابن فارس - 395 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرالشركة المتحدة للتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٠٣هـاشاعت کا سال١٩٨٣مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانمسألة؛ الصلاةُ بالجماعةِ غيرَ الفرائضِ والعِيدَيْن والكُسُوفَيْن والاِسْتِسْقاءِ وصلاةِ الْجَنازةِ بِدْعَةً، لأنَّا قد أُمِرْنا بإخْفائِها، وأن نُصَلِّيَ في البُيُوتِ خَوْفًا مِن الرِّياءِ.ولقد كَثُرَ الاجْتِماعُ في صلاةِ الرَّغائِبِ، في رجب ونصفِ شعبان، وليس بمَشْرُوعٍ وذكَرَ في "الوسيط"، في الصلاة ثلاثةَ أوْجُهٍ.******************مسألة؛ إخْصاءُ البهائِمِ لِمَنْفَعَةٍ كالسِّمَنِ، أو زَوالِ الشَّغب، والسَّبْقِ، مُحَرَّمٌ، لأنَّ فيه تَعْذِيبًا وإيلامًا، إلاَّ ما وَرَدَ به الشَّرْعُ مِن الإِشْعارِ والذَّكاةِ والمُداواةِ، كفَصْدٍ وحِجامَةٍ وقَطْعِ سِلْعَةٍ.1 / 222کاپیاشتراکAI سے پوچھیں