192حلية الفقهاءحلية الفقهاءIbn Faris - 395 ہجریابن فارس - 395 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرالشركة المتحدة للتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٠٣هـاشاعت کا سال١٩٨٣مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانباب السبق والرميالسَّبْقُ، مِن قَوْلِك: سَبَقْتُ فُلانًا إلى الشَّيْءِ: إذا بَدَرْتَهُ إليه.والخَطَرُ: ما يُوجَدُ عندَ السَّبْقِ.والغَرَضُ: الهَدَفُ، لأنه هو الغَرَض، أي: المُراد، والهَدَفُ سُمِّيَ هَدَفًا لِنُتُوِّهِ مِن الأرْضِ وارْتِفاعِه، وكان النبيُّ ﵇، إذا مَرَّ بِهَدَفٍ مائِلٍ أو صَدَفٍ مائِلٍ أسْرَعَ الْمَشْيَ، فالهَدَفُ: كلُّ شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ، والصَّدَفُ نَحْوُه.وأمَّا المُبادَرَةُ، فأنْ يقولا: أيُّنا بَادَرَ إلى عشرين.والْمُحاطَّةُ: أن يَرْمِيَ هذا فيُصِيبُ عددًا، فإذا رَمَى ذاك الآخَرُ حُطَّ عن إصابَةِ الْأَوَّلِ مِثْلُ العَدَدِ الذي أصابَهُ الثاني.والشَّنُّ: الجِلْدُ البالِي الْيَابِسُ.وأمَّا الْخاسِقُ والْخازِقُ، فهو الذي يَرْتَزُّ في الشَّنِّ، وهو الْمُقَرْطِسُ الذي يَرْتَزُّ في الِقِرْطاسِ. يَرْتَزُّ، أي: يَثْبُتُ فيه.1 / 204کاپیاشتراکAI سے پوچھیں