155حلية الفقهاءحلية الفقهاءIbn Faris - 395 ہجریابن فارس - 395 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرالشركة المتحدة للتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٠٣هـاشاعت کا سال١٩٨٣مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانكتاب النكاح وما اتصل به من الطلاق والرجعة والإيلاء وغير ذلكالنِّكاح: هو التَّزْويج، ورُبَّما عُبِّرَ به عن الغِشْيانِ نَفْسِهِ.ولا يكونُ إلاَّ بِوَلِيٍّ وشاهِدَيْنِ.فالْوَلِيُّ: الذي يَلِي أمْرَ الزَّوْجَةِ، وهو الذي أَقْرَبُ إليها مِنْ جِهَةِ الْوِلايَةِ. والْوَلِيُّ مَاخُوذٌ مِنَ الوَلْيِ، وهو القُرْبُ، لِقَوْلِ النبيِّ ﵇: "لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ ذَوُو الْأحْلامِ". أي: لِيُقارِبْنِي.وأمَّا عَضْلُ الوَلِيِّ لِلْأَيِّمِ، فَحَبْسُها عن التَّزْوِيجِ، يُقال:1 / 165کاپیاشتراکAI سے پوچھیں