141حلية الفقهاءحلية الفقهاءIbn Faris - 395 ہجریابن فارس - 395 ہجریایڈیٹرد. عبد الله بن عبد المحسن التركيناشرالشركة المتحدة للتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٠٣هـاشاعت کا سال١٩٨٣مپبلشر کا مقامبيروتاصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانباب إحياء المواتِ والإقطاع والعطايا وغير ذلكأمَّا إحْياءُ المَوَاتِ، فالْأرْضُ لا يَمْلِكُها أحَدٌ وتكون مَيِّتَةً، فيَجِيءُ واحِدٌ فيُحْيِيها بإصْلاحِها وسَقْيِها، فتكون له، لأنَّ النبيَّ ﵇، جَعَلَها له، قال ﵇: "مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". فالعِرْقُ الظَّالِمُ: أنْ يَجِيءَ الرجلُ إلى الْأرْضِ قد أحْياهَا غيرُه، فيُحْدِثُ فيها بِنَاءً، أوْ يَغْرِسُ فيها غِرَاسًا، أوْ يَعْمَلُ بها عَمَلًا يُريدُ أنْ يَسْتَوْجِبَ بذلك الْأرْضَ. والعِرْقُ: الأَصْلُ. كأنه يُريد أن يُؤَصِّلَ أصْلًا يَسْتَوْجِبُ به الأرْضَ.وقال في حديثٍ آخَرَ: "وما أكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".1 / 151کاپیاشتراکAI سے پوچھیں