96

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقَالَ مَالك وَأحمد إِن لمس بِشَهْوَة انْتقض طهره
وَقَالَ دَاوُد إِن قصد اللَّمْس انْتقض طهره وَخَالفهُ ابْنه فَقَالَ ينْقض بِكُل حَال فَأَما لمس الشّعْر فَلَا ينْقض وَحكى فِيهِ وَجه آخر أَنه ينْقض وَلَيْسَ بِمذهب
وَقَالَ مَالك إِن لمسه بِشَهْوَة انْتقض طهره وَكَذَا قَالَ فِي اللَّمْس من وَرَاء حَائِل بِشَهْوَة والملموس لَا ينْقض طهره فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ
ولمس ذَوَات الْمَحَارِم لَا ينْقض الطُّهْر فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا لمس الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تقصد بالشهوة فِيهِ وَجْهَان فَأَما لمس الْمَرْأَة المسنة فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ ينْقض الطُّهْر وَمِنْهُم من قَالَ يجْرِي مجْرى لمس الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى
ولمس الْأَمْرَد لَا ينْقض الطُّهْر

1 / 148